أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حج الكافر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حج الكافر
معلومات عن الفتوى: حج الكافر
رقم الفتوى :
3008
عنوان الفتوى :
حج الكافر
القسم التابعة له
:
شروط وجوب الحج والعمرة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (836)
هل الذي حج حجة الإسلام ثم بعدها زنى وتهاون بالصلاة؛ فرض يصليه وفرض يتركه، ثم بعد ذلك تاب، فهل حجه هذا يكفيه أم يعيد حجة الإسلام؟
نص الجواب
الحمد لله
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام»، وشأن الصلاة عظيم، وقد ذكرها الله بعد الشهادتين؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر». فهذا الشخص الذي يصلي فرضاً ويترك فرضاً متلاعب بدين الله عز وجل، والشخص إذا ترك فرضاً واحداً يستتاب ثلاثاً، فإن تاب وإلا قتل، وقد ذكرتم أنه تاب، ومن تاب تاب الله عليه، وعلى هذا الأساس يعيد الحج احتياطاً وخروجاً من الخلاف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «دع مايريبك إلى مالا يريبك»، وأما ما ذكرته من أنه زنا بعدما حج فإن كان فعله للزنا استحلالاً له فهذا كفر محبط لعمله السابق، ويعيد الحج، وإن كان يفعله مع اعتقاد تحريمه فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، ولا بد فيها من التوبة، وحجه صحيح، وإثم الزنا باق عليه حتى يتوب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن منيع
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرازق عفيفي
مصدر الفتوى
:
المجلد الحادي عشر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: